المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 16 : تسلّم شهادة كفاءة الضابط المكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة، بعد إجراء امتحان بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول أو شهادة معترفا بمعادلتها بعد أن يكونوا قد مارسوا الملاحة الفعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة.
تسلّم شهادة كفاءة الضابط المكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة الساحلية أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها من بينها 9 أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها عن 1600 طنة والتي تقوم بملاحة قريبة من السواحل.
تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب الساحل، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية 1600 طنة والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل قوة حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب الساحل ".