مرسوم تنفيذي رقم 97-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
المادة 8
تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : تسلّم شهادة ملازم أول في الملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة رئيس السفينة في الملاحة الساحلية مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة ".