مرسوم تنفيذي رقم 97-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
المادة 4
تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : إن قوة السفن التجارية المبينة في هذا المرسوم هي قوة جهاز الدفع الرئيسية المعبر عنها بالكيلواط ".