المادة 29
تعدل أحكام المادة 55 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 55 : إن الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه التي تخص وظيفة تشترط فيها الاتفاقية الدولية لسنة 1978 والمتعلقة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة والرعاية المذكورة أعلاه، تتطلب شهادة الكفاءة التي تم تسليمها قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بالنسبة للجزائر، أو التي تم تسليمها في الآجال المحددة المنصوص عليها في الأحكام الانتقالية من هذه الاتفاقية، يعترف بها كشهادات توهّل حائزها لممارسة تلك الوظيفة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة للجزائر " .