المادة 28
تعدل أحكام المادة 54 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 54 : يجب على كل ضابط حائز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرتين أوب من المادة الأولى أعلاه، يقوم بالملاحة أو له نية العمل في البحر بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت للإدارة ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي :
قدرته البدنية ، لا سيما حدة بصره وقوة سمعه،
- كفاءته المهنية " .