المادة 23
تعدل وتتمم أحكام المادة 45 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 45 : تسلّم شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول متخصص في الميكانيك من الدرجة الأولى مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها " .