المادة 22
تعدل وتتمم أحكام المادة 44 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 44 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة على ماكينات السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها أقل من 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى أو شهادة معترف بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة ملازم أول متخصص في الميكانيك من الدرجة الأولى أو شهادة معترف بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 18 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة ستة ( 6 ) أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها " .