مرسوم تنفيذي رقم 97-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
المادة 14
تعدّل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 21 : تسلّم شهادة ربان في الملاحة في أعالي البحار بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة، مع توفر الشهادة المطابقة، والذين مارسوا بصفة فعلية الملاحة مدة 12 شهرا، بعد حصولهم على الشهادة، على متن السفن التي تقوم بملاحة غير محدودة " .