المادة 13
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 20 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة 12 شهرا من الملاحة الفعلية بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة . .
تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة معادلة لها، والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 18 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة منها 12 شهرا ملاحة فعلية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها. 7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وإما شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الاجمالية 3000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة " .