مرسوم تنفيذي رقم 97-160 · ج.ر عدد 29 لسنة 1997 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-160 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين. مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 6 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 7 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 9 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مراكز 10

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.