مرسوم تنفيذي رقم 97-160
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-160 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين. مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 6 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 7 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 9 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مراكز 10
المادة 2
تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.