مرسوم تنفيذي رقم 97-158 · ج.ر عدد 29 لسنة 1997 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-158 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بأم البواقي

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.