المادة 3
يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي بأم البواقي الخاص بالقطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
الفلاحة
- الطاقة
- الصناعة
- العمل والتكوين المهني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-274 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بأم البواقي بالنسبة للقطاعات المستعملة من : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالمدينة".