المادة 2
عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بأم البواقي واختصاصها كما يأتي :
معهد الهندسة الميكانيكية معهد الإلكترو تقنية معهد علوم الطبيعة معهد العلوم الدقيقة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-266 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-274 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لأم البواقي واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم التكنولوجية،
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم الدقيقة،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية".