المادة 9
يرسل طلب الاعتماد المحرر في ورق عاد إلى الوزير المكلف بالسكن في ظرف موصى عليه مع وصل التسليم. ويكون الطلب مرفقا بما يأتي : 1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر، مستخرج من شهادة عقد الميلاد وثيقة إثبات حيازة المحل
- وثيقة أو سند إثبات التأهيل المهني. 2 بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة نسخة رسمية إضافية من المداولة التي عين خلالها الرئيس أو احتمالا المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي. 4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية