مرسوم تنفيذي رقم 97-154
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-154 مؤرخ في 3 محرم العقارية. 15 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن رفع الأجور التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 16 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بإدارة الأملاك 17
المادة 8
لا يحق لأحد أن يترشح للحصول بصفة فردية على اعتماد القائم بإدارة الأملاك إن لم يكن مستوفيا الشروط الآتية :
يتجاوز عمره 30 سنة، يتمتع بخلق حسن، يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- يثبت مؤهلات مهنية متعلقة بالنشاط المقصود.
يحدد الوزير المكلف بالسكن بقرار، مقاييس المؤهلات المهنية المذكورة أعلاه.