مرسوم تنفيذي رقم 97-154
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-154 مؤرخ في 3 محرم العقارية. 15 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن رفع الأجور التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 16 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بإدارة الأملاك 17
المادة 4
يمكن أن يكون القائم بإدارة الأملاك شخصا طبيعيا أو معنوياً مؤسّسا طبقا للأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويشكل نشاطه مهنة منظمة تكون ممارستها مانعة الممارسة أي نشاط مأجور آخر.