مرسوم تنفيذي رقم 97-154
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-154 مؤرخ في 3 محرم العقارية. 15 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن رفع الأجور التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 16 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بإدارة الأملاك 17
المادة 3
يعد قائما بإدارة الأملاك كل شخص يحترف النشاطات الآتية :
- استئجار المحال ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري والحرفي، تحصيل الإيجارات والأعباء المرتبطة بها، صيانة المحال وأجزائها المشتركة، وكذلك المرافق والتجهيزات التي قد تشتمل عليها،
- المراقبة والحراسة
- التأكد من مطابقة استعمال المحال لوجهتها، العمل على القيام بكل الأشغال، والإصلاحات، والصيانة، ومن ضمن ذلك عند الاقتضاء وحسب الشروط المقررة الأشغال الكبرى الضرورية لتوفير الأمن والصحة في الأماكن المؤجرة.