مرسوم تنفيذي رقم 97-154
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-154 مؤرخ في 3 محرم العقارية. 15 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن رفع الأجور التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 16 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بإدارة الأملاك 17
المادة 17
يسحب الاعتماد نهائيا إذا ارتكب حائزه مخالفات خطيرة ضد التشريع والتنظيم المعمول بهما أو ضد أعراف المهنة.
ويترتب على كل إدانة تصدر من أي جهة قضائية مختصة ضد حائز الاعتماد بسبب ارتكابه أعمال خطيرة، بطلان الاعتماد تلقائيا.