مرسوم تنفيذي رقم 97-154
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-154 مؤرخ في 3 محرم العقارية. 15 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن رفع الأجور التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 16 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بإدارة الأملاك 17
المادة 10
يطلب الوزير المكلف بالسكن من المصالح المخولة القيام بالتحقيق بمجرد تسلّم طلب الاعتماد.
وبعد التحقيق تتولّى لجنة الاعتماد المنصوص عليها أدناه دراسة الملف المرفق بطلب الاعتماد.
يسلّم الوزير المكلف بالسكن الاعتماد بناء على رأي اللجنة بالموافقة.