مرسوم تنفيذي رقم 97-152
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-152 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-77 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون وكذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-139 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 .
والمذكورين أعلاه.