مرسوم تنفيذي رقم 97-151
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-151 مؤرخ في 3 محرم عام المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد نسبة تكاليف تسيير 14
المادة الأولى
تحدد نسبة نفقات التسيير الخاصة بالمنح العائلية وعلاوة الدراسة الواقعة على عاتق ميزانية الدولة والمدفوعة إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة ابتداء من سنة 1997 ب 3 ٪ من مبلغ الاعتمادات المخصصة لهذا الجانب والتي تسيرها الهيئة المذكورة بعنوان السنة المالية لسنة 1996.