مرسوم تنفيذي رقم 97-150
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-150 مؤرخ في 3 محرم عام 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها. 13
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997.
أحمد أويحيى