مرسوم تنفيذي رقم 97-149
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-149 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة ليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها 12
المادة 7
يشترط في المترشحين للمشاركة في الامتحانات استيفاء متطلبات مدة الدراسة.