مرسوم تنفيذي رقم 97-149
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-149 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة ليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها 12
المادة 6
يشترط في المترشحين لشهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية النجاح في الامتحانات السداسية و / أو السنوية المقررة المتابعة هذه الدراسة.