مرسوم تنفيذي رقم 97-148
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-148 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه
المادة 5
تسري إجراءات التحويل المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أجل أقصاه أول سبتمبر سنة 1997 وتختم من قبل لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وسيرها بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب للميزانية.