مرسوم تنفيذي رقم 97-148
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-148 مؤرخ في 3 محرم عام للتكوين العالي في البناء وتحويل أملاكه وحقوقه 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني والتزاماته ومستخدميه. 11
المادة 4
يحوّل مستخدمو المعهد، حسب الحالة، على التوالي إلى جامعة العلوم والتقنولوجية هواري بومدين والديوان الوطني للخدمات الجامعية.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ تحويلهم.