المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه يترتب على التحويل ما يأتي : 3-1 - إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يوافق وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار وزاري مشترك على جرد الأملاك العقارية والتجهيزات المحولة إلى وزارة الدفاع الوطني. 3-2 - إعداد حصيلة مالية ومحاسبية طبقا للأشكال والإجراءات القانونية المعمول بها. 3-3 - تحديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في البند 2-1 من المادة 2 أعلاه، وكذا الترتيبات الضرورية للحفاظ على أرشيف المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء وحمايتها، إلى وزارة الدفاع الوطني وإلى جامعة العلوم والتقنولوجية هواري بومدين، وإلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حسب الحالة.
العدد 28 4 محرم عام 1418 ه