المادة 5
يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي العامل كل شخص يحمل شهادة تمهين أو شهادة تثبت كفاءته المهنية في نشاط حرفي ويكون قد مارس هذا النشاط الحرفي بصفة فعلية خلال سنة واحدة ( 1 ) على الأقل.
تسلم الوثائق المذكورة أعلاه غرف الصناعات التقليدية والحرف أو مؤسسات التكوين.
زيادة على ذلك، على الحرفي العامل أن يثبت في كل الحالات أنه مارس هذا النشاط الحرفي خلال سنة (1) على . الأقل مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي العامل كل شخص يحمل شهادة تمهين أو شهادة تثبت كفاءته المهنية في نشاط حرفي معين.
تسلّم الوثائق المنصوص عليها أعلاه ، إما غرف الصناعة التقليدية والحرف وإما مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة المعتمدة من الدولة ".