مرسوم تنفيذي رقم 97-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-145 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. 15
المادة 3
يتضمن الامتحان التأهيلي المذكور في المادة 2 أعلاه، اختبارات تطبيقية ونظرية ( كتابية وشفوية ) وضعت بطريقة تطابق مواصفات المترشح بعنوان الحرفي.
تحدد شروط الامتحان التأهيلي وكيفياته حسب الحرف، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالتكوين المهني.