مرسوم تنفيذي رقم 97-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-145 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. 15
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 10 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التأهيلات المهنية المطلوبة للحصول على صفة الحرفي والحرفي المعلم والحرفي العامل.
العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه