مرسوم تنفيذي رقم 97-144
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-144 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف وأجال ذلك
المادة 6
لبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية.