مرسوم تنفيذي رقم 97-144
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-144 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف وأجال ذلك
المادة 4
يحرّر الرّئيس، عقب انتهاء أشغال اللجنة محضرا يوقعه رئيس اللجنة ورئيس الهيئة البلدية المعنية.
ترسل نسخة من محضر الجرد إلى الولاة المختصين إقليميا.