مرسوم تنفيذي رقم 97-144
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-144 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف وأجال ذلك
المادة 3
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إعداد جرد تقوم به لجنة يرأسها مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المعنية، ويشترك في تعيين أعضائها مدير الغرفة ورئيس الهيئة البلدية المعنية.