مرسوم تنفيذي رقم 97-144
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-144 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف وأجال ذلك
المادة 2
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة ما يأتي :
1 - حلول غرف الصناعة التقليدية والحرف محل الهيئات البلدية فيما يتعلّق بنشاط تسيير ملفات الصناعة التقليدية والحرف في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - توقف اختصاص تسيير سجلات الصناعة التقليدية والحرف وملفاتها، ابتداء من التاريخ نفسه.