المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 الأول نموذج البطاقة المهنية للحرفي الوجه -1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- غرفة الصناعة التقليدية والحرف
- سجل الصناعة التقليدية والحرف الولاية .......
البطاقة المهنية للحرفي المحدثة بموجب المادة 30 من الأمر رقم 96-01 رقم التسجيل.
الوجه - 3 - نوع النشاط .
بيانات أخرى ...
الوجه 4 استعمال هذه البطاقة للاستعمال الشخصي فقط.
وفي حالة ضياعها، يطلب من صاحبها إخبار مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أقرب الآجال.
الوجه - 2 - رمز النشاط الاسم :
اللقب ....
تاريخ ومكان الازدياد.
العنوان ...
تاريخ الإصدار : اليوم الشهر السنة الصورة 27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق 2 نموذج المستخرج من سجل غرفة الصناعة التقليدية والحرف : ...........
الصناعة التقليدية والحرف شخص معنوي سجل الصناعة التقليدية والحرف ( المرسوم التنفيذي رقم المستخرج في تاريخ ..
للتسجيلات الموجودة في سجل الصناعة التقليدية والحرف
- المتعلقة بالشخص المذكور أسفله.
والمسجل بتاريخ .........
تحت الرقم الآتي : ............
التسمية أو عنوان الشركة ....
شكل الشركة ..
المقر الاجتماعي :
المسجل في السجل التجاري ل ( 1 ) . ............ تحت رقم ..
النشاط موضوع التسجيل :
أ - بصفة أساسية، ب بصفة ثانوية.
عنوان ممارسة النشاط ....
بلدية ... ولاية ....
مؤسسات ثانوية ...
التسمية التي يمارس بها النشاط ...
لافتة، اسم ثانوي إلخ .....) المسيرون الاسم (2) اللقب تاريخ ومكان الازدياد
(1) متعلق بالمقاولات الحرفية فقط.
(2) ذكر الاسم السابق للنساء المتزوجات يتبع ب "زوجة".
المؤرخ في .................. ) ...
الصفة القانونية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق 2 ( تصريحات وقرارات في مجال العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 تابع ) التقويم والتصفية القضائية نوع التصريح أو القرار اسم المحكمة تاريخ التصريح أو القرار حرر ب ختم غرفة الصناعة التقليدية والحرف