مرسوم تنفيذي رقم 97-143
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-143 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 9 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 3
يصنع المستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف الخاص بتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من ورق مقوى، لونه أسمر فاتح وحجمه 10 13 سم، قابل للطي و يحرر حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.