مرسوم تنفيذي رقم 97-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-142 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 8
يجب أن يسعى المعني بالأمر أو تسعى السلطة المختصة إلى ذكر الشطب أو التعليق، في إطار المادتين 34 و 35 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، في سجل الصناعة التقليدية والحرف. 27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية