مرسوم تنفيذي رقم 97-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-142 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 6
يتم التسجيل الأساسي في سجل الصناعة التقليدية والحرف وفقا للتأشيرات المذكورة في قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.
تقيد المؤسسات الثانوية الخاضعة لاختصاص غرف أخرى قيدا موجزا على مستوى سجلات الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا .