مرسوم تنفيذي رقم 97-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-142 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 5
في حالة ضياع أو إتلاف بطاقة الحرفي المهنية أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف، تسلّم للحرفي، التعاونية أو المقاولة الحرفية نسخة ثانية تتضمن نفس البيانات وتحمل لزوما عبارة "نسخة ثانية ".
العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه