مرسوم تنفيذي رقم 97-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-142 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 4
يسلّم مقابل التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف الوصل المنصوص عليه في المادة 26 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه :
بطاقة الحرفي المهنية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف بالنسبة للتعاونيات والمقاولات الحرفية.
يتم إعداد البطاقة المهنية للحرفي وكذا مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف استنادا إلى قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.