مرسوم تنفيذي رقم 97-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-142 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 2
يجب على كل شخص طبيعي ومعنوي يستوفي الشروط المحددة في التشريع المعمول به ويرغب في ممارسة نشاط حرفي، إما فرديا وإما منظما ضمن تعاونية ومقاولة للصناعة التقليدية والحرف، أن يودع طلبا للتسجيل حسب الشروط المحددة أدناه.