مرسوم تنفيذي رقم 97-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-141 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله. -
المادة 6
لا يطلع على معلومات سجل الصناعة التقليدية والحرف إلا مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف وممثلو المؤسسات العمومية المرخص لهم قانونا.