مرسوم تنفيذي رقم 97-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-141 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله 6 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة نشاطات 7 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم 7
المادة 4
يرقم سجل الصناعة التقليدية والحرف ويوقع عليه ويجب أن لا يحمل أي شطب أو إضافات.