المادة 3
يسند مسك السّجل إلى مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختص إقليميا، الذي يضمن حسن سيره ويسهر على ضبطه والمحافظة عليه بصفة دائمة.
وفي هذا الإطار يكلف المدير، لا سيما بما يأتي :
السهر على مطابقة تصريحات الأعضاء المترشحين مع الوثائق المقدمة والتنظيم المعمول به، التأكد من أن المعطيات المطلوبة مرفقة بكل وثائق الإثبات اللازمة تسليم كل وثيقة خاصة بسجل الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما بطاقة الحرفي ومستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف وشهادات الشطب تكوين بطاقية الحرفيين والتعاونيات والمقاولات الحرفية وضبطها واستغلالها.