مرسوم تنفيذي رقم 97-123
· ج.ر عدد 24 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-123 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في و "تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي" (ت. ب. أ. أ) من 18 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة المساحة المسماة "واد" طويل" (الكتلتان : 318 و 350)
المادة 4
تمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.