مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
توزع أرباح الصرف الناتجة عن تقسيط التسديد والتخفيضات على الصندوق والهيئة المقرضة حسب نسب مساهمات كل منهما. / العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه تخضع المبالغ غير المدفوعة التي يمدد أجلها هكذا، لقبض اشتراكات يتحملها المقترض ويجب عليه أن يدفعها مسبقا.