الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
بعدما يدفع للمقرض ما له مقابل الجزء المكفول، يمكن أن يتفق الصندوق والمقرض مع المقترض على جدول زمني للتسديد متى توفر الشرطان الآتيان : 8-1 - استقلال العجز عن التسديد مع حسن نية المقترض، وكونه ناجم عن أسباب ظرفية غير متوقعة تكون قد أصابت الإنتاج أو ممتلكات المستثمرة. 8-2 - يشكّل إنجاز الضمانات الحقيقية وقيم الملكية ضررا أكيدا يلحق مواصلة نشاطه الإنتاجي.
لا يمكن أن يتجاوز الجدول الزمني الذي يحدد على هذا النحو خمس ( 5 ) سنوات.