مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تكون كفالة الصندوق محدودة بسبعين في المائة ( 70% ) من المبالغ المستحقة غير المدفوعة، ويتعلّق ذلك خاصة بالاعتمادات المحققة فعلا وفق هدف تخصصها .