مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يكفل الصندوق القروض الطويلة المدى التي تمنحها صناديق التعاضدية الفلاحية.
لا تعفي كفالة الصندوق بأي حال الهيئة المقرضة من أن تأخذ وتشترط ضمانات حقيقية و/ أو شخصية من المقترض ويجب أن تشكّل الضمانات المذكورة كفالة أولية تسبق كفالة الصندوق.