مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن أن ينخرط في الصندوق، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يمارسون.
أنشطة في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري وأنشطة أخرى مرتبطة بها، لا سيما الأشخاص الذين لهم صفة مشتركين في صناديق التعاضدية الفلاحية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يصبح الانخراط في الصندوق فعليا بمجرد ما يتبنى المنخرط النظام الداخلي ويدفع حقوق الانخراط الناجمة عن ذلك.